الفيض الكاشاني
62
مفاتيح الشرائع
505 - مفتاح [ حكم من اطلع على قوم ] من اطلع على قوم فلهم زجره ، فلو أصر فرموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كان الجناية هدرا ، كذا في النصوص المستفيضة ، منها الحسن : أيما رجل اطلع على قوم في دارهم فنظر إلى عوراتهم فرموه وفقاؤا عينه أو جرحوه فلا دية له ، وقال : من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له ( 1 ) . . ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره ، ولو رماه والحال هذه فجني عليه ضمن ، ولو كانت من النساء مجردة جاز زجره ورميه ، لأنه ليس للمحرم هذا الاطلاع . 506 - مفتاح [ حكم ما لو عض على يد إنسان ] إذا عض على يد انسان فانتزع المعضوض يده ، فسقطت أسنان العاض كان هدرا . ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمة أو جرحة ان تعذر التخلص بالأخف جاز ، ومتى قدر على التخلص بالأسهل فتخطى إلى الأشق ضمن . 507 - مفتاح [ حكم الزحفان العاديان ] الزحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الأخر ، ولو كف أحدهما
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 50 .